المحقق الأردبيلي

100

مجمع الفائدة

فلو شرط أحدهما النماء لنفسه - أو نوعا من الزرع ، أو قدرا من الحاصل ، والباقي بينهما - بطل . ولو شرط أحدهما شيئا من غير الحاصل جاز ، ولا يجوز إجارة الأرض للزراعة بالحنطة أو الشعير ، مما يخرج منها .

--> ( 1 ) اهرفت النخلة عجلت اتاءها أي ثمرها . ( 2 ) الوسائل الباب 16 من أبواب المزارعة والمساقاة الرواية 3 .